الاعوش ونادي القضاة الجنوبي يقاضون الرئيس هادي
رفع النائب العام للجمهورية المبعد علي الاعوش ونادي القضاة الجنوبي دعوى مستعجلة بوكالة المحامي د.صالح مهدي عبدالله حنتوش ضد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي امام المحكمة الادارية الابتدائية م/عدن دعوى ادارية مستعجلة رقم (.....) لعام 1442هجرية المدعي الاول : الدكتور / علي الاعوش النائب العام موطن إقامته / م/عدن . المدعي الثاني/ نادي القضاه الجنوبي الموطن الدائم: م/ عدن خورمكسر بوكالتنا : المحامي د/ صالح مهدي عبدالله حنتوش العولق ضد المدعي عليه: رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي موطن الاقامه الدائم/ قصر معاشيق كريتر م/ عدن الموطن المختار /الرياض السعوديه . الموضوع / عريضة الدعوى الادارية المستعجلة : إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م بتعيين اللواء د.احمد احمد صالح موساي نائبآ عامآ للجمهورية فضيلة القاضي رئيس المحكمه الاداريه الابتدائية م/ عدن ......المحترم يتقدم المدعي الاول د. علي الاعوش والمدعي الثاني نادي القضاه الجنوبي بالشكر والتقدير الواجبين لعدالتكم ويود أحاطتكم بوقائع وأسباب الدعوى المستعجله واسانيدها القانونيه وتوضيحها وع النحو الآتي: أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بتعيين اللواء د. احمد احمد صالح الموساي نائبآ عامآ للجمهوريه وهو ما يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل ولذلك يعد القرار باطل بطلانآ مطلقآ ومتعلق بالنظام العام للأسباب التاليه : **اسباب بطلان القرار * * ١) أن صدور القرار الجمهوري رقم( 4)لسنة 2021م يعد مخالفه صريحه لأحكام النصوص الدستوريه بالمواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من دستور الجمهوريه اليمنيه وتعديلاته . 2) بطلان القرار الجمهوري بتعيين ضابط شرطة كنائب عام جديد للجمهوريه لمخالفة ذلك الإجراءات و الشروط الواجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطه القضائيه؛ واما خلاف ذلك فإنه يعد انتهاك صارخ على استقلالية القضاء والخشيه من عسكرة القضاء . 3) أن القرار الجمهوري يخالف مبادئ فصل السلطات للدوله استنادآ للباب الثالث من الدستور الخاص بتنظيم سلطات الدوله والفصل الثالث الخاص بالسلطه القضائيه استنادآ للمواد 149/150/151/152 من الدستور . 4)ان القرار الجمهوري رقم (4) يشوبه عيب المحل كونه خالف نص الماده (60) من قانون السلطه القضائيه رقم (1)لسنة 1991وتعديلاته بالقانون رقم (23) لستة 2013م والتي تنص على ان :(يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهوريه بناء ع مقترح رئيس المجلس بعد موافقة اعضاء المجلس) 5) أن صدور القرار الجمهوري يراد به الزج بالسلطه القضائيه في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسيه فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي . 6) أن القرار لايستند لاي اسباب موضوعيه اوقانونيه تستدعي عزل النائب العام السابق الدكتور علي الاعوش لمخالفة قرار العزل نص الماده (151) من الدستور الذي جاء فيها بالقول (( القضاه وأعضاء النيابه العامه غير قابلين للعزل الا في الحالات والشروط التي يحددها القانون ولايجوز نقلهم من السلك القضائى إلى وظائف غير قضائيه الا برضاءهم وبموافقة المجلس .......)) 7) أن صدور القرار الجمهوري رقم (4) يتناقض مع المعايير والمبادئ الاساسيه الدوليه والتي تنص ع ضمان احترام واستقلال السلطات القضائيه استنادآ لما جاء في مؤتمر الأمم المتحده السابع المنعقد في ميلانو سبتمبر 1985م والذي اعتمدت توصياته الأمم المتحده بموجب القرار الدولي رقم (32)المؤرخ في 29/11/1985م والتي تؤكد على :أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء بكل بلد ع هدى تلك المبادئ التوجيهيه ؛ وأن تضع الحكومات في أولوياتها تلك المبادئ وتحويلها إلى واقع ملموس عند إختيار القضاه وأعضاء النيابات وان تكفل الدوله استقلال السلطات القضائيه وفق ما ينص عليه دستور البلد وقوانينه ؛ وكذا ماذهب إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه لعام 66م 7) ان انتهاك الدستور وقانون السلطه القضائيه والمعايير الدوليه الخاصه بمبادئ احترام و استقلالية القضاء يعرض رئيس الجمهوريه للمساله القانونيه استنادآ للماده(128)من الدستور في حالة حدوث إنتهاك للدستور والى الماده (4)من القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطه التنفيذيه العليا في الدوله . ولذلك..... وبناء على ماتقدم تأسيسه من وقائع وأسباب واسانيد قانونيه وحجج يلتمس المدعي من عدالة المحكمه الموقره الاستجابه لطلباته العاجله وع النحو الآتي : ا) قبول الدعوى الاداريه المستعجله لوجاهتها قانونآ استنادآ للمواد 238/239/240/241/242من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ . 2) الحكم القضائي المستعجل بإلغاء القرار الجمهوري رقم( 4) لسنة2021 الصادر من رئيس الجمهوريه بجميع مواده . 3)إلزام الرئاسه والسلطه التنفيذية باحترام السلطه القضائيه بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافآ للدستور وقانون السلطه القضائيه. 4) الامر باستمرار النائب العام السابق د.علي الاعوش بوظيفته القضائيه ولايجوز عزله الا وفقآ الإجراءات المحدده في الدستور وقانون السلطه القضائيه. 5) ماتراه عدالة المحكمه من أوامر اخرى لصيانة وحماية السلطه القضائيه واستقلالها وفقأ للدستور والقوانين النافذه . ودمتم رمزآ للعداله والانصاف . مقدم الدعوى المستعجله المدعي ١) د. علي الاعوش. النائب العام للجمهوريه ٢) نادي القضاه الجنوبي . بوكالتنا: المحامي د.صالح مهدي عبدالله حنتوش العولقي